الفيض الكاشاني

1275

الوافي

إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » . 14255 - 15 التهذيب - 5 / 490 / 404 / 1 محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول اللَّه تعالى « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ( 1 ) » قال اتقى الصيد » . 14256 - 16 التهذيب - 5 / 491 / 405 / 1 ابن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال « إذا زالت الشمس من اليوم الثالث حدثني به محمد بن الحسين الزيات » . 14257 - 17 الكافي - 4 / 520 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال : سألته أيقدم الرجل رحله وثقله قبل النفر فقال لا أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه اللَّه قال ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة قلت أفا تعجل من النسيان أقضي مناسكي وأنا أبادر به إهلالا وإحلالا قال : فقال

--> ( 1 ) البقرة / 203 .